فصل
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد [1] ؟ فقال: أعطيها من أحسنهم [2] . فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد [3] .
قلت: ها هنا ثلاث مسائل:
إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.
الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.
الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.
ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.
وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.
(1) "فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد"مثبتة من"أ".
(2) "فقال: أعطيها من أحسنهم"ساقطة من"و".
(3) فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد"ساقطة من"ب"."
انظر: قواعد ابن رجب (3/ 221) ، الكافي (3/ 86) ، المحرر (2/ 31) ، المغني (10/ 113 - 114) ، إعلام الموقعين (1/ 130) .