فلا [1] ، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق [2] .
فصل
نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:
فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين [3] . وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء [4] . وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن [5] .
وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن [6] من عورات النساء وحملهن وحيضهن [7] .
(1) انظر: المغني (14/ 127) ، المقنع (350) ، كتاب الروايتين والوجهين"قسم الفقة" (3/ 87) .
(2) انظر: تفسير الألوسي (3/ 58) ، وتفسير الخازن (1/ 215) ، تفسير أبي السعود (1/ 270) .
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 517) .
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 335) .
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 334) ، وعبد الرزاق (8/ 333) . وانظر: المحلى (9/ 396) .
(6) "وقال ابن عمر"إلى"عليه غيرهن"ساقطة من"و".
(7) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425) ، المحلى (9/ 396) .