فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1016

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه:"لا تجوز شهادة النساء بحتًا [1] ، حتى يكون معهن رجل"رواه إبراهيم بن أبي يحيى [2] عن أبي ضمرة [3] عن أبيه [4] عن جده [5] عن علي [6] .

وصح ذلك عن عطاء [7] ، وعمر بن عبد العزيز.

وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة [8] : لا تقبل شهادة [9] النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن [10] .

وقال عمر [11] وعلي [12] - رضي الله عنهما:"لا تجوز شهادة"

(1) "بحتًا"ساقطة من"ب".

(2) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

(3) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (3/ 225) ، المجروحين (1/ 244) ، ميزان الاعتدال (2/ 293) ، تعجيل المنفعة (115) ، المحلى (9/ 381) .

(4) تقدم ذكره.

(5) تقدمت ترجمته.

(6) رواه عبد الرزاق (8/ 332) . وانظر: المحلى (9/ 396) .

(7) رواه عبد الرزاق (8/ 331) .

(8) عند عبد الرزاق (8/ 333) :"عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".

(9) "شهادة"ساقطة من"أ".

(10) رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 333) . وانظر: المحلَّى (9/ 396) .

(11) رواه عبد الرزاق (8/ 330) . وانظر: المحلَّى (9/ 397) .

(12) رواه عبد الرزاق (8/ 329) . وانظر: المحلَّى (9/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت