فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1016

النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود"."

وقال الزهري:"مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" [1] .

وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ [2] رجل وامرأتين [3] .

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ [4] .

وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة [5] الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح [6] .

وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق [7] .

وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق

(1) رواه سحنون في المدونة (5/ 162) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (178) ، وابن أبي شيبة (5/ 528) ، وعبد الرزاق (8/ 329) ، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (9/ 403) . انظر: التلخيص الحبير (4/ 380) ، الإرواء (8/ 295) .

(2) "شهادة"ساقطة من"د"و"هـ"و"و".

(3) رواه عبد الرزاق (8/ 332) ، وابن أبي شيبة (4/ 517) . وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397) .

(4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 517) . وانظر: المحلَّى (9/ 397) وصححه.

(5) "شهادة"مثبتة من"د".

(6) وفي"ب"بدل النكاح:"والجراح".

والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397) .

(7) صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت