فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1016

امرأة [1] .

وذكر عبد الرزاق [2] عن ابن [3] جريج عن هشام بن حجيرة [4] عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.

وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير [5] بن أبي [6] حازم، عن الزبير بن الحارث [7] ، عن أبي لبيد [8] : أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما [9] .

وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك [10] حدثنا

(1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 187) . وانظر: المحلَّى (9/ 397) .

(2) في المصنف (7/ 332) و (8/ 331) .

(3) في"أ"و"ب":"أبي".

(4) هكذا، وفي"أ"و"ب"و"د"و"هـ":"حجرة". والصواب:"حجير"كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته.

وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (7/ 567) ، تهذيب الكمال (30/ 81) ، الكاشف (3/ 221) .

(5) من قوله"عمَّن يرضى كأنَّه يريد"إلى"هارون عن جرير"ساقطة من"ب".

(6) "أبي"ساقطة من"و".

(7) الصواب"الزبير بن الخريت"كما في المحلَّى (9/ 397) ، وتقدمت ترجمته.

(8) في"ب":"أبي أسيد".

(9) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (9/ 397) . ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78) ، والبخاري في التاريخ (3/ 133) .

(10) حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت