فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1016

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال [1] ، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا [2] وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ [3] عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا - رحمه الله [4] : وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع:"هو ضرورة" [5] يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا [6] .

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة [7] .

= التهذيب (7/ 225) ، الحاوي (13/ 14) ، الإشراف لابن المنذر (3/ 147) ، الأم (6/ 118) ، مغني المحتاج (116) ، إحكام الإحكام (4/ 480) ، مختصر القدوري (192) ، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177) ، كتاب الأصل (4/ 426) ، بدائع الصنائع (7/ 286) ، العناية (10/ 383) ، تكملة البحر الرائق (9/ 189) ، البناية (12/ 409) ، اللباب في شرح الكتاب (2/ 64) .

(1) في"و":"كل مال".

(2) في"أ"و"ب":"الدماء".

(3) في"ب":"يعدل".

(4) انظر: الاختيارات (359) .

(5) كما رواه عنه الخلال في الجامع (1/ 216) .

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (385) ، النكت على المحرر (2/ 277) .

(7) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة"مثبتة من"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت