فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1016

فلو قيل: يحلفون في [1] شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون [2] بدلًا مطلقًا [3] .

قال الشيخ [4] : ويؤيد هذا ما ذكره القاضي [5] وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد [6] : أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا [7] ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود

(1) "لو قيل يحلفون في"مثبتة من"ب".

(2) في"أ":"وتكون شهادتهم".

(3) انظر: النكت على المحرر (2/ 277) .

(4) ابن تيمية رحمه الله. انظر: النكت على المحرر (2/ 277) .

(5) انظر: كلام القاضي في النكت على المحرر (2/ 277) ، جامع العلوم والحكم (2/ 239) .

(6) الناسخ والمنسوخ (156) رقم (289) .

(7) "كذا وكذا"ساقطة من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت