وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك [1] ، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب [2] ، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق [3] كما تقدم.
والثانية: إذا ردت اليمين عليه [4] .
والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد [5] منهما بما يصلح له مع يمينه.
والخامسة: تحليفه مع شاهديه.
وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس [6] في"كتاب"
= من"أ".
(1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48) ، والسياسة الشرعية لدده أفندي (124) ، معين الحكام (178) .
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب:"عم حيي بن أخطب". وقد سبق تخريجه مفصلًا ص (16) .
(3) في"و":"كما عاقب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي الحقيق حتى أحضر كنز حيي".
(4) "عليه"ساقطة من"ب".
(5) "واحد"ساقطة من"أ".
(6) سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي أبو الحارث، توفي سنة 235 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 205) ، الجرح والتعديل (4/ 305) ، سير أعلام النبلاء (11/ 146) .