فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 1016

فصل

ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير [1] الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد [2] عن جرير بن حازم [3] عن الزبير بن خرِّيت [4] عن أبي لبيد [5] "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه [6] -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" [7] .

(1) "غير"ساقطة من"هـ".

(2) هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (32/ 261) ، سير أعلام النبلاء (9/ 358) .

(3) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي. توفي سنة 170 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (4/ 524) ، سير أعلام النبلاء (7/ 98) .

(4) هو الزبير بن الخريت البصري وثقه أحمد وابن معين. انظر: تهذيب الكمال (9/ 301) ، تهذيب التهذيب (3/ 279) ، الجرح والتعديل (3/ 581) .

(5) لمازة بن زبَّار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري وثقه ابن سعد وقال أحمد:"صالح الحديث". انظر: تهذيب الكمال (24/ 250) ، تاريخ الإسلام (24/ 519) ، تهذيب التهذيب (8/ 399) .

(6) "بن الخطاب رضي الله عنه"من"ب"و"هـ".

(7) رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد (9/ 397) ورجاله ثقات. ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78) ، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت