أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال:"فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟".
وقد نص أحمد [1] على ذلك في رواية بكر بن محمد [2] عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور [3] : قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في [4] الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال [5] : تجوز شهادة [6] امرأة إذا كانت ثقة [7] .
(1) في"ب"و"هـ":"الإمام أحمد".
(2) بكر بن محمد بن الحكم النسائي أبو أحمد البغدادي. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 318) ، المنهج الأحمد (1/ 381) ، الوافي بالوفيات (10/ 216) .
(3) هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسَج المروزي أبو يعقوب الإمام الفقيه من رجال الصحيحين. توفي 251 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 303) ، تهذيب الكمال (2/ 474) ، سير أعلام النبلاء (12/ 258) .
(4) "في"ساقطة من"أ".
(5) "فقال"ساقطة من"أ"و"ب"و"هـ".
(6) "شهادة"ساقطة من"هـ".
(7) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391) . وانظر: المحرر (2/ 327) ، المغني (14/ 134) ، المقنع لابن البناء (4/ 1297) ، الفروع (6/ 593) ، شرح الزركشي (7/ 314) ، العدة (702) ، المبدع (15/ 260) ، النكت والفوائد (2/ 328) ، الشرح الكبير (30/ 31) ، التسهيل (202) ، الإنصاف (30/ 31) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 602) .