وقال أبو قيس:"شهدتُ عند شريح على مصحف [1] ، فأجاز شهادتي وحدي" [2] .
فصل
ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين، في الترجمة، والتعريف، والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين [3] ، وترجم عليه البخاري في صحيحه [4] فقال:"باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟"قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهُ أن يتعلم كتابة اليهود، حتَّى كتبت للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه" [5] ، وقال عمر - وعنده علي وعثمان
= القضاة (2/ 271 و 275) ، والبيهقي (10/ 293) .
(1) في"أ":"مضجعة".
(2) "قال أبو قيس شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادتي وحدي"ساقطة من"د"و"و". وفي"ب":"وقال شعبة"هكذا! والأثر رواه البيهقي في السنن (10/ 294) .
(3) انظر: المغني (14/ 47 و 85) ، وإعلام الموقعين (1/ 143) ، بدائع الفوائد (1/ 6) ، الهداية (2/ 130) .
(5) وصله مطوَّلًا البخاري في كتاب التاريخ الكبير (3/ 380) وأحمد (5/ 186) ، وأبو داود (523) رقم (3645) ، والترمذي (4/ 439) رقم (2715) ، والطحاوي في شرح المشكل (2039) ، والطبراني في الكبير (5/ 133) (4856) ، والحاكم (1/ 75) ، قال الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في تخريجه. انظر: تغليق التعليق (5/ 306) .