وسأله ابن الديلمي [1] عمَّن لم ينته عن شرب الخمر؛ فقال:"مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ" [2] ،"وَأَمَرَ بقَتْل شَارِبِهَا بَعْدَ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَةِ" [3] ، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي تَزَوجَ امْرأَةَ أَبِيْهِ" [4] ، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي اتُّهِمَ بجَارِيتِهِ حَتَّى تَبيَّنَ لهُ أَنَّهُ خَصِيٌّ" [5] .
وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوَّز التعزير
= علَّة وله شاهد من وجه آخر رواه المعافي بن زكريا الجريري في كتاب الجليس"ا. هـ. الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (2/ 326) ، أمَّا الذهبي فقال:"لم يصح بوجه"ا. هـ. ميزان الاعتدال (3/ 402) ، وقال:"هذا حديث منكر"ا. هـ. سير أعلام النبلاء (7/ 374) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:"وادعى الذهبي في الميزان أنَّهُ لا يصح بوجه من الوجوه ولا شكَّ أنَّ طريق أحمد ما بها من بأس وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن"ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 232) ."
(1) "ابن الديلمي"ساقطة من جميع النسخ عدا"أ".
(2) رواه أحمد (4/ 231) ، وفي كتاب الأشربة رقم (206) ورقم (207) ، وابن سعد (5/ 63) ، وأبو داود رقم (6383) ، والبيهقي (8/ 507) ، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 330) رقم (850) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (144) ، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (54) ، قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى:"هذا حديث صحيح الإسناد وليس له علَّة"ا. هـ. كلمة الفصل (65) ، وقال الألباني رحمه الله تعالى:"إسناده صحيح"ا. هـ. حاشية المشكاة (2/ 1083) .
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم تخريجه مفصلًا.
(5) تقدم تخريجه.