قتله، وهذا قول مالك [1] ، وبعض أصحاب أحمد [2] ، اختاره ابن عقيل.
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي [3] وأحمد [4] نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة، كالتجهم والرفض، وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته [5] . وهذا مذهب مالك - رحمه الله [6] . وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا
(1) انظر: تفسير القرطبي (18/ 53) ، البيان والتحصيل (2/ 536) ، تبصرة الحكام (2/ 297) ، التاج والإكليل (4/ 553) ، منح الجليل (3/ 163) .
(2) انظر: الاختيارات (300 و 302) ، زاد المعاد (3/ 115) ، وصححه في (3/ 423) ، الفروع (6/ 113) ، السياسة الشرعية (123) ، الإنصاف (26/ 463) ، مطالب أولي النهى (6/ 224) .
(3) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403) ، ونسبه للشافعية ابن تيمية في السياسة الشرعية (123) ، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 297) ، وانظر رأي إمام الحرمين، غياث الأمم (169) .
(4) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (183) ، ومجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499) ، الفتاوى الكبرى (4/ 194) ، الفروع (6/ 158) ، الإنصاف (27/ 102) ، الاختيارات (301) ، السياسة الشرعية (123) ، الحسبة (119) .
(5) انظر: درء تعارض العقل والنَّقل (7/ 173) ، ميزان الاعتدال (5/ 408) ، لسان الميزان (4/ 500) ، وقد روى عبد الله بن أحمد في السنة رقم (948) ، والفريابي في القدر رقم (284) (285) ، والآجري في الشريعة رقم (516) و (517) ، واللالكائي رقم (1327) و (1328) ، وابن بطة في الإبانة رقم (1850) ورقم (1851) آثارًا تفيد أنَّ الَّذي قتله هشام بن عبد الملك.
(6) رواهُ اللالكائي بإسناده عن مالك رحمه الله (2/ 313) ، وانظر: البيان والتحصيل (18/ 488) ، تبصرة الحكام (2/ 297) .