فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1016

بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة [1] في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا [2] : إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا [3] ، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين [4] . وهما مع جمهور الأمة [5] .

والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" [6] ، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمرا بجلد من وجد

(1) انظر: فتح القدير (5/ 262) ، البحر الرَّائق (5/ 27) ، مجمع الأنهر (1/ 596) ، تبيين الحقائق (3/ 181) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29) ، الفتاوى الهندية (2/ 150) ، حاشية ابن عابدين (4/ 29) ، درر الأحكام (2/ 66) ، السياسة الشرعية لدده أفندي (78) .

(2) انظر: المبسوط (26/ 122) ، حاشية ابن عابدين (4/ 67 - 68) ، تبيين الحقائق (5/ 190) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (124) ، والسياسة الشرعية لدده أفندي (96) ، والتقرير والتحبير (1/ 115) .

(3) قوله:"وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا"ساقط من"ب"و"د"و"هـ".

(4) انظر: تبيين الحقائق (5/ 190) .

(5) انظر: المغني (11/ 447) شرح الزركشي (6/ 51) .

(6) رواهُ أحمد (4/ 275 - 276 و 272) ، وأبو داود (4458) (4459) ، والترمذي (3/ 120) رقم (1451) و (1452) ، وفي العلل (234) رقم (424) ، والنسائي (6/ 123) رقم (3360) (3361) (3362) ، وفي الكبرى (4/ 296) ، وابن ماجه (4/ 165) رقم (2551) ، والدارمي (2/ 237) رقم (2329) (2330) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت