فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1016

الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله [1] ، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه [2] .

وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف [3] في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة [4] .

وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين [5] . ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.

فإذا قلنا: لا يستحلف [6] في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى [7] قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس [8] ، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى

(1) في"جـ":"أقبله".

(2) انظر: المحرر (2/ 227) .

(3) "فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أنه يستحلف"ساقطة من"جـ".

(4) "وعنه لا يقضى بالنكول إلَّا في الأموال خاصَّة"ساقطة من"د".

انظر: الهداية (2/ 137) ، شرح الزركشي (7/ 399) .

(5) انظر: الفروع (6/ 478) ، المغني (14/ 234) ، المحلَّى (9/ 375) .

(6) "لا"ساقطة من"أ".

(7) وفي"ب"و"جـ"و"د":"وإذا استحلف له فإن".

(8) في"ب":"في قود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت