ويخرج في مذهب أحمد وجهان [1] : فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد [2] .
قال الخلال في"الجامع": حدثنا محمد بن علي [3] حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي. قلت: من ذكره؟ قال: حدثنا حفص [4] بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم [5] عن حنش [6] قال: استحلف عليٌّ عبيدَ الله بن
(1) انظر: مسائل الكوسج (2/ 390) ، الهداية (2/ 138) ، المغني (14/ 281) ، الشرح الكبير (28/ 451) ، الإنصاف (28/ 521) ، كشاف القناع (6/ 354) .
(2) الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في وقته، توفي سنة 403 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 309) ، سير أعلام النبلاء (17/ 203) .
وانظر: جامع العلوم والحكم (2/ 337) . قال المرداوي عن الإمام أحمد:"وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لأنَّ قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين"ا. هـ. الإنصاف (30/ 376) .
(3) محمد بن علي بن شعيب السمسار أبو بكر، توفي سنة 290 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (3/ 279) ، طبقات الحنابلة (2/ 333) .
(4) في"ب":"جعفر".
(5) الحكم بن عتيبة.
(6) كذا في"و":"حنش". وهو الصواب الموافق لما عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (3/ 333) ، والبيهقي (10/ 441) ، وتقدمت ترجمته قريبًا وفي باقي النسخ:"حبيش".