فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1016

قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه [1] ، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به [2] .

ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء [3] ، فإنَّ ابن جريج روى عنه:"لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة"ذكره البيهقي [4] .

وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي [5] عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة" [6] . قال الدَّارقطني [7] : محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو [8] عبد الرحمن المدائني [9] .

(1) الأم (6/ 350) ، سنن البيهقي (10/ 255) ، معرفة السنن (14/ 261) ، تاريخ ابن عساكر (51/ 287) .

(2) انظر: سنن البيهقي (10/ 255) ، معرفة السنن (14/ 262) .

(3) في"د":"الشافعي".

(4) في السنن (10/ 254) ، والشافعي في الأم (7/ 88) ، وسحنون في المدونة (5/ 158) ، وعبد الرزاق (7/ 483) .

(5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (9/ 49) ، تهذيب الكمال (26/ 26) ، تقريب التهذيب (494) .

(6) تقدم تخريجه.

(7) السنن (4/ 232) ، وكذا قال البيهقي. السنن (10/ 154) .

(8) في"هـ":"ابن".

(9) تقدم الكلام عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت