فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء [1] .
وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمَّن كسر الطنبور والعود؟ فلم يرَ عليه شيئًا.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سُئِلَ أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطَّى أيكسره؟ قال: إذا تبين له أنَّه طنبور أو طبل كسره [2] .
وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء [3] .
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر، قلت: والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضًا، قلت: أمرُّ في السوق، فأرى الطنبور يباع، أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل -، قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلَّا فاخرج [4] .
وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل
(1) انظر: الكنز الأكبر (250) .
(2) مسائل ابن هانئ (2/ 174) ، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (122) ، وانظر: الأحكام السلطانية (297) ، كتاب التمام (2/ 256) ، الكنز الأكبر (254)
(3) انظر: الكنز الأكبر (254) .
(4) الأمر بالمعروف للخلال (125 و 127) ، الكنز الأكبر (249) ، سير أعلام النبلاء (11/ 227) .