يغرمه ولا يصلحه، قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها [1] طاعة في هذا [2] .
وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن، قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، قيل له: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم [3] .
قال عبد الله: سمعت أبي في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفًا فاكسره [4] .
وقال يوسف بن موسى [5] وأحمد بن الحسن: إنَّ أبا عبد الله سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟ قال: لا بأس [6] .
وقال أبو الصقر [7] : سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودًا أو طنبورًا
(1) "لها"ساقطة من"د"و"و". أمَّا"هـ":"عليه".
(2) انظر: الكنز الأكبر (249) .
(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (372) ، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (129) ، وانظر: الكنز الأكبر (250) .
(4) انظر: الكنز الأكبر (250) ، طبقات الحنابلة (1/ 233) .
(5) يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي أبو يعقوب، توفي سنة 253 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 567) ، سير أعلام النبلاء (12/ 221) ، تاريخ بغداد (14/ 311) .
(6) انظر: الكنز الأكبر (250) ، طبقات الحنابلة (1/ 223) .
(7) يحيى بن يزداد أبو الصقر وراق الإمام أحمد روى عنه مسائل حسان. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 542) ، مناقب الإمام أحمد (143) .