فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1016

اليمين على المدعي فإن حلف قضي له [1] ، وهذا مذهب الشافعي [2] ومالك [3] وقد صوبه الإمام أحمد [4] ، واختاره أبو الخطاب [5] وشيخنا [6] - رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.

وهذا قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - [7] .

وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق" [8] .

(1) انظر: المغني (14/ 223) ، المحلَّى (9/ 377) .

(2) انظر: الرِّسالة (483 و 600) ، الأم (7/ 75) ، الحاوي (16/ 316) ، روضة الطالبين (8/ 322) ، أدب القاضي للماوردي (2/ 355) ، أدب القاضي لابن أبي الدم (221) .

(3) انظر: المدونة (5/ 174) ، الموطأ (722) ، الاستذكار (22/ 57) . التمهيد (23/ 222) ، الفروق (4/ 93) ، الذخيرة (11/ 77) ، المعونة (3/ 1549) ، القوانين (311) ، تبصرة الحكام (1/ 225) .

(4) انظر: المغني (14/ 233) ، الفروع (6/ 477) ، الإنصاف (28/ 433) ، الهداية (2/ 127) .

(5) الهداية (2/ 127 - 146) ، وانظر: التسهيل (199) ، جامع العلوم والحكم (2/ 334) ، التعيين في شرح الأربعين (286) ، الإنصاف (28/ 433) .

(6) الاختيارات (343) .

(7) رواه البيهقي (10/ 311) ، وانظر: المحلَّى (9/ 377) .

(8) رواه الدَّارقطني (4/ 213) ، والحاكم (4/ 100) ، والبيهقي (10/ 310) ، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389) ، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله:"لا أعرف محمدًا - يعني ابن مسروق - وأخشى أن يكون الحديث باطلًا"ا. هـ. تلخيص المستدرك (4/ 100) ، وقال الحافظ ابن حجر:"فيه محمد بن مسروق ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت