فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1016

فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا نعم، وفينا أيضًا، فقال علي: أُشْهِد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعد أربعمائة وثمانين درهمًا، فدفعها [1] مهرًا لها. وقال للغلام: خذ بيد امرأتك، ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولى، قالت المرأة: يا أبا الحسن، الله الله هو النار، هو [2] والله ابني. قال: كيف ذلك؟ قالت: إن أباه كان زنجيًّا [3] ، وإن إخوتي زوجوني منه، فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازيًا فقتل، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان. فنشأ فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه بها [4] ، وثبت نسبه [5] .

ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب سأل رجلًا: كيف أنت؟ فقال: ممن يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره، فأمر به إلى

(1) وفي"ب"و"جـ":"فقذفها".

(2) "هو"ساقط من"أ".

(3) وفي"أ":"هجينًا"، وفي"هـ":"مولى"، وهذه الكلمة ساقطة من"ب".

(4) "بها"ساقطة من"جـ".

(5) ذكره ابن شهر في المناقب (2/ 367) ، وفي سنده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال عنه ابن معين:"ليس بشيء". وقال البخاري:"منكر الحديث". وقال ابن حبان:"منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك". انظر: تاريخ ابن معين (2/ 529) ، والتاريخ (1/ 171) ، المجروحين (2/ 249) ، تهذيب الكمال (26/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت