ورواه الإمام أحمد في"مسنده"عن محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه - فذكره - وفيه: فقالوا يَا رَسُولَ اللهِ، ارْجُمْهُ فَقَالَ:"لَقَدْ تَابَ توبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ المَدِيْنةِ لَقَبِلَ [1] اللهُ منهُمْ" [2] .
وقال أبو داود:"باب في صاحب الحدِّ يجيء فيقر" [3] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، عن الفِريابي [4] ، عن إسرائيل، عن سماك - فذكره بنحوه - وفيه: أَلا تَرْجُمُه؟ [5] قَالَ:"لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ المَدِينَةِ لَقُبِلت [6] مِنْهُم".
وقال الترمذي:"باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على"
= والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 494) رقم (17323) ، وفي السنن الصغير (3/ 323) رقم (3326) .
(1) في"ب"و"هـ":"لقبلها".
(2) المسند (6/ 399) ، رواه الطبراني في الكبير (22/ 16) رقم (19) ، والقيسراني في تذكرة الحفاظ (3/ 917) وقال:"هذا حديث منكر جدًّا على نظافة إسناده"ا. هـ.
(3) سنن أبي داود (616) .
(4) هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي أبو عبد الله الضبي، وثقه النسائي وأبو حاتم والدارقطني. توفي سنة 212 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 120) ، تهذيب الكمال (27/ 52) ، سير أعلام النبلاء (10/ 114) .
(5) لفظ أبي داود:"ارجموه" (616) رقم (4379) . واللفظ الذي ذكره ابن القيم رواه أحمد (6/ 399) .
(6) في"ب"و"هـ":"لقبل".