فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1016

يفعله الناس اليوم، وقد دخلت الزوجة [1] والزوج [2] والأولياء على تأخيره إلى الفرقة [3] ، وعدم المطالبة به ما داما متفقين. ولذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة، أو تزوجه بغيرها، والله يعلم والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن الزوج والزوجة لم يدخلا إلا على ذلك.

وكثير من الناس يسمي [4] صداقًا تتجمل به المرأة وأهلها، ويَعِدُونه - بل يحلفون له - أنهم لا يطالبون [5] به، فهذا لا تسمع دعوى المرأة به قبل الطلاق، أو الموت، ولا يطالب به الزوج ولا يحبس به أصلًا، وقد نص أحمد على ذلك [6] ، وأنها إنما تطالب به عند الفرقة أو الموت، وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به.

قال شيخنا - رحمه الله: ومن حين سُلط النساء على المطالبة [7] بالصدقات المؤخرة، وحبس الأزواج عليها، حدث من الشر [8]

(1) في"أ":"المرأة".

(2) والزوج" من"أ"و"ب"."

(3) في"ب":"للفرقة".

(4) في"ب":"من يسمى".

(5) في"أ":"يطالبونه".

(6) إبطال التحليل لابن تيمية (6/ 69) "ضمن الفتاوى الكبرى"، إعلام الموقعين (3/ 119) ، تصحيح الفروع (5/ 267) ، مطالب أولي النهى (5/ 214) ، المغني (10/ 115) .

(7) في"أ":"مطالبة".

(8) في"ب":"الشرور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت