فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1016

الرجل [1] .

وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولَّى الشاهدين من ذلك ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هنا قالوا: إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا [2] .

وجاءت إلى علي - رضي الله عنه - امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فَرَجًا [3] في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي [4] .

فصل

ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان، كان لكل واحدة [5] منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست سليمان [6] بن داود، ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم

(1) لم أجد من أخرجها. وفي الإسناد الذي ذكره المؤلف الأصبغ بن نباتة وقد سبق بيان حاله ص (119) .

(2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 539) ، مصنف عبد الرزاق (7/ 327) ، سنن الدارقطني (3/ 124) ، مسند ابن الجعد (46) ، سنن البيهقي (8/ 383) .

(3) في"ب":"من".

(4) رواه مختصرًا البيهقي (8/ 419) .

(5) "واحدة"من"هـ".

(6) وفي"ب":"بسليمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت