طالب [1] - رضي الله عنهما، والقاضي العدل شريح [2] ، وعمر بن عبد العزيز [3] .
قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة.
قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث [4] .
= التمهيد (2/ 153) ، وابن التركماني (10/ 291) . وقال أبو الطيب:"إسناده منقطع"ا. هـ. التعليق المغني (4/ 215) . وانظر: المحلى (9/ 403) ، تهذيب السنن (5/ 255) ، نصب الراية (4/ 100) .
(1) رواه الترمذي (3/ 21) ، والدارقطني (4/ 212) ، وأحمد (3/ 305) ، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (2/ 673) رقم (1150) ، وابن أبي شيبة (4/ 545) ، والبيهقي (10/ 285 و 286) ، وفي المعرفة (14/ 292) ، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392) ، والعقيلي (3/ 76) ، وإسناده حسن.
(2) رواه الشافعي في الأم (6/ 356) ، وابن أبي شيبة (4/ 545) و (7/ 305) ، والنسائي في الكبرى (3/ 490) ، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 310) ، ومسدد كما في مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 142) ، والبيهقي (10/ 292) ، وفي المعرفة (14/ 293 و 294) .
(3) رواه مالك (2/ 722) ، والشافعي في الأم (6/ 356) ، والنسائي في الكبرى (3/ 490) ، وابن أبي شيبة (4/ 545) ، ومسدد كما في مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 142) ، والبيهقي (10/ 292) ، وفي المعرفة (14/ 293 - 294) ، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 146) .
(4) لأبي عبيد كتاب في القضاء سماه ابن القيم:"كتاب القضاء". الصواعق المرسلة (2/ 590) ، وكذا الحافظ ابن حجر. فتح الباري (5/ 337) . وذكره =