المُحْصَنِ [1] ، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها [2] ، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ [3] ، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر [4] ، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر [5] ، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلى الأمة [6] اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما، وإنما في الكتاب: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] علم أن ذلك إذا وجدتا [7] ، فإذا عدمتا [8] قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح
= المعجم الكبير (8/ 135) (7615) . قال الحافظ ابن حجر:"هذا حديث حسن"ا. هـ. الدراية (2/ 290) ، وقال كذلك:"إسناده قوي"ا. هـ. موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 315) . وقد عدّه بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. موافقة الخبر (2/ 321) ، نيل الأوطار (6/ 50) ، إرواء الغليل (6/ 95) ، الرسالة للشافعي (139) .
(1) رواه مسلم (11/ 201) رقم (1690) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (9/ 64) رقم (5109) ، ومسلم (9/ 201) رقم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه البخاري (5/ 300) رقم (2645) ، ومسلم (10/ 277) رقم (1447) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(4) البخاري (12/ 51) رقم (6764) ، ومسلم (11/ 57) رقم (1614) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(5) البخاري (5/ 295) رقم (2639) ، ومسلم (10/ 253) رقم (1433) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(6) في"أ":"الأئمة".
(7) في"جـ"و"هـ":"وجدنا".
(8) في"جـ"و"هـ":"عدمنا".