فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1016

العبد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادتها وهي أمة [1] .

وقال أبو الحارث [2] : سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا [3] فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم [4] - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي [5] : سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال [6] .

وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها [7] . وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو

(1) سيأتي الحديث عن شهادة العبد مفصلًا في الطريق الرابع عشر. انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 328) .

(2) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحارث الصائغ، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 177) ، المنهج الأحمد (1/ 363) .

(3) في"أ"و"ب"و"هـ":"ثلاثة".

(4) هو إبراهيم بن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيّع المعروف بالبغوي. توفي سنة 297 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 254) ، تاريخ بغداد (6/ 201) ، المنهج الأحمد (1/ 309) .

(5) سِنْدي أبو بكر الخواتيمي البغدادي، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 455) ، المنهج الأحمد (1/ 405) .

(6) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى"المسائل الفقهية" (3/ 88) .

(7) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى"المسائل الفقهية" (3/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت