مرارًا [1] .
وقال سحنون [2] : لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين [3] .
قالوا [4] : فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة [5] .
قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه [6] متهمًا، فقال
= (9/ 120) ، الديباج المذهب (1/ 465) ، شجرة النور الزكية (1/ 58) .
(1) انظر: البيان والتحصيل (9/ 288) ، المنتقى (5/ 225) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081) .
(2) سُحْنُون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد صاحب المدونة. توفي سنة 240 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: رياض النفوس (1/ 345) ، الديباج المذهب (2/ 30) ، سير أعلام النبلاء (12/ 63) ، شجرة النور الزكية (1/ 69) .
(3) انظر: البيان والتحصيل (9/ 288) ، المنتقى (5/ 225) ، الفروق (4/ 81) ، الذخيرة (11/ 45) ، فصول الأحكام للباجي (213) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081) .
(4) القائل: الأبهري من المالكية. الفروق (4/ 81) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081) .
(5) في"أ"و"جـ"و"هـ":"لطخًا". انظر: تنبيه الحكام (255) ، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 55) ، فتح الباري (5/ 334) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081) .
(6) في"د":"وكان المدعى عليه خلطة متهمًا".