مجردًا.
والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان [1] .
ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات [2] , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها [3] .
والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا [4] يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة [5] ، بل قول أكثرهم، لكن حبس [6] المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
ثمَّ قالت طائفة [7] منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت [8] .
(1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (259) ، وانظر: الفروع (6/ 480) .
(2) في جميع النسخ ما عدا"أ":"والتعزير".
(3) في"أ":"أسبابها وتحققهما".
(4) "يحبس ولا"ساقطة من"جـ".
(5) انظر: الفروق (4/ 80) ، تبصرة الحكام (2/ 313) .
(6) في"أ":"يحبس".
(7) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48) ، السياسة الشرعية لدده أفندي (124) ، معين الحكام (179) .
(8) المراجع السابقة.