فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1016

"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" [1] .

وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" [2] . رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.

وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب [3] وعلي بن أبي طالب [4] ، وعبد الله بن عمر [5] ، وعبد الله بن عباس [6] ، وسعد بن عبادة [7] ، والمغيرة بن شعبة [8] ، وجابر بن عبد الله [9] ، والزبيب [10] بن ثعلبة [11] ، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.

قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة [12] : روى

(1) تقدم تخريجه ص (169) .

(2) تقدم تخريجه ص (169) .

(3) تقدم تخريجه ص (172) .

(4) تقدم تخريجه ص (171) .

(5) تقدم تخريجه ص (172) .

(6) تقدم تخريجه ص (172) .

(7) تقدم تخريجه ص (173) .

(8) تقدم تخريجه ص (173) .

(9) تقدم تخريجه ص (170) .

(10) وفي"د"و"هـ"و"و":"زيد"، وهي ساقطة من"ب". والصواب:"الزبيب".

(11) تقدم تخريجه ص (175) .

(12) ذكره الذهبي باسم"جزء اليمين مع الشاهد"سير أعلام النبلاء (18/ 291) ، وفي تاريخ الإسلام (31/ 98) "صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت