"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" [1] .
وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" [2] . رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب [3] وعلي بن أبي طالب [4] ، وعبد الله بن عمر [5] ، وعبد الله بن عباس [6] ، وسعد بن عبادة [7] ، والمغيرة بن شعبة [8] ، وجابر بن عبد الله [9] ، والزبيب [10] بن ثعلبة [11] ، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة [12] : روى
(1) تقدم تخريجه ص (169) .
(2) تقدم تخريجه ص (169) .
(3) تقدم تخريجه ص (172) .
(4) تقدم تخريجه ص (171) .
(5) تقدم تخريجه ص (172) .
(6) تقدم تخريجه ص (172) .
(7) تقدم تخريجه ص (173) .
(8) تقدم تخريجه ص (173) .
(9) تقدم تخريجه ص (170) .
(10) وفي"د"و"هـ"و"و":"زيد"، وهي ساقطة من"ب". والصواب:"الزبيب".
(11) تقدم تخريجه ص (175) .
(12) ذكره الذهبي باسم"جزء اليمين مع الشاهد"سير أعلام النبلاء (18/ 291) ، وفي تاريخ الإسلام (31/ 98) "صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =