وقال يعقوب بن بختان [1] : سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال [2] . قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم [3] ؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته [4] ، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق [5] ؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته [6] ، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي [7] كقول مالك، وخرَّجه أبو
= (6/ 444) ، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري".
(1) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب:"كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (14/ 281) ، طبقات الحنابلة (2/ 554) .
(2) انظر: المحرر (2/ 351) ، النكت على المحرر (2/ 351) ، كشاف القناع (6/ 444) ، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري".
(3) في"ب":"يلزم".
(4) انظر: المحرر (2/ 351) ، النكت على المحرر (2/ 351) ، كشاف القناع (6/ 444) ، الروض المربع (3/ 435) "حاشية العنقري".
(5) انظر: تبصرة الحكام (1/ 328) ، الفروق (4/ 89) ، الذخيرة (11/ 50) ، حاشية العدوي (7/ 201) .
(6) كذا في"أ"، أما باقي النسخ ففيها:"لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة".
(7) انظر: التهذيب (8/ 239) ، روضة الطالبين (8/ 252) ، الديباج (2/ 510) ، أدب القضاء لابن أبي الدم (429) ، بجيرمي (4/ 369) ، مغني المحتاج =