فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1016

يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء [1] .

قال: والجواب [2] : أنا لا نقول [3] إنها [4] بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.

قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.

قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم [5] ، وفي القابلة [6] ، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان [7] ، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار [8] ويمين المدعي مع البينة على الغائب [9] .

(1) انظر: النكت على المحرر (2/ 315) .

(2) "والجواب"ساقطة من"جـ"و"د"و"هـ"و"و".

(3) في"هـ":"لأنا نقول".

(4) في"هـ":"إنهما".

(5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280) ، المبسوط (3/ 139) ، بدائع الصنائع (2/ 81) ، تبيين الحقائق (1/ 319) ، معين الحكام (94) ، فتح القدير (2/ 325) .

(6) انظر: المبسوط (6/ 49) ، نوادر الفقهاء (312) ، روضة القضاة (1/ 209) ، ملتقى الأبحر (2/ 84) "الرسالة"، الاختيار (2/ 140) .

(7) "شاهدان"ساقطة من"أ".

(8) في"أ":"للاعتبار".

انظر: معين الحكام (198 و 200) ، الفتاوى الهندية (3/ 417) .

(9) انظر: المبسوط (16/ 118) ، روضة القضاة (1/ 191) ، حاشية ابن عابدين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت