فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1016

تحلف عليه [1] .

وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [2] والشعبي [3] .

قال أبو عبيد: إنما نرى شريحًا أوجب اليمين على الطالب مع بينته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، فاحتاط بذلك. حدثنا عبد الرحمن [4] عن سفيان [5] عن أبي هاشم [6] عن أبي البختري [7] قال: قيل لشريح: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت [8] .

وقال الأوزاعي والحسن بن حي: يستحلف الرجل مع بينته [9] .

(1) رواه البيهقي (10/ 442) ، وسريج بن يونس في"كتاب القضاء"كما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -. وانظر: المغني (14/ 281) .

(2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552) رقم (23054) وعنده عبد الله بن عتبة.

(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552) رقم (23052) .

(4) عبد الرحمن بن مهدي.

(5) "الثوري".

(6) هو يحيى بن دينار، وقيل: بن الأسود أبو هاشم الرّماني الواسطي كان فقيهًا وثقه أحمد وابن معين. توفي سنة 132 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 140) ، تهذيب الكمال (34/ 362) ، سير أعلام النبلاء (6/ 152) .

(7) سعيد بن فيروز الطائي أبو البختري وثقه ابن معين وأبو حاتم. قتل سنة 82 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 54) ، تهذيب الكمال (11/ 32) ، سير أعلام النبلاء (4/ 279) ، الحلية (4/ 379) .

(8) رواه ابن سعد في الطبقات (6/ 183) ، وابن أبي شيبة (4/ 552) و (7/ 270) ، ووكيع في أخبار القضاء (2/ 318) .

(9) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333) ، المحلَّى (9/ 379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت