فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1016

الميراث [1] ، والثالث: في الدِّية [2] ، والرَّابع: في العقيقة [3] ، والخامس: في العتق، كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"مَنْ أَعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّار" [4] و"وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" [5] .

(1) في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]

(2) لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا:"دية المرأة على النصف من دية الرجل"رواه البيهقي (8/ 95) وقال: ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا."الإجماع" (166) .

(3) هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. المطلع (207) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود (34) .

لحديث أم كرز - رضي الله عنها - أنَّها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال:"عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة"رواه أحمد (6/ 422) ، وأبو داود (2835) ، والترمذي (1516) ، والنسائي (7/ 164) ، وابن ماجه (3162) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن القيم في تحفة المودود (44) .

(4) رواه البخاري رقم (6715) (11/ 607) ، ومسلم رقم (1509) (10/ 405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5) رواه الترمذي رقم (1547) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال:"هذا حديث حسن صحيح غريب"ا. هـ. ورواه أبو داود (3967) ، والنسائي في الكبرى (3/ 170) رقم (4883) ، وابن ماجه رقم (2522) ، وابن أبي شيبة (3/ 116) ، وأحمد (4/ 235) ، والطيالسي (1198) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 89) رقم (1408) ، والطبراني في الكبير (20/ 318) (755) ، وعبد الله بن المبارك في مسنده رقم (213) من حديث كعب بن مرَّة رضي الله عنه. وصحح إسناد النسائي الحافظ ابن حجر رحمه الله. فتح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت