فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1016

تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال [1] .

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله [2] بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع" [3] ، وهذا في غاية الصحة [4] ."

وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود [5] ، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء [6] .

وقال أبو حنيفة [7] - رحمه الله: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن [8] في الطلاق والنكاح

= من"ب".

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 331) . وانظر: المحلَّى (9/ 398) .

(2) في"جـ":"عبيد الله".

(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 187) .

(4) قاله ابن حزم. المحلَّى (9/ 398) .

(5) رواه عبد الرزاق (10/ 218) .

(6) انظر: المحلَّى (9/ 398) .

(7) انظر: المبسوط (16/ 142) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 345 و 346) ، روضة القضاة (1/ 209) ، مختصر القدوري (219) ، المختار الفتوي (131) ، رؤوس المسائل (529) ، الغرة المنيفة (188) .

(8) وفي"ب"و"هـ"و"و":"ويقبل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت