فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1016

وقد تقدم [1] ذكر المواضع التي قبلت [2] فيها البينات من النساء، وأنَّ"البينة"اسمٌ لما يبين الحق، وهو أعمُّ من أن يكون برجال أو نساء أو نكول أو يمين أو أمارات ظاهرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة المرأة في الرضاع [3] ، وقبلها الصحابة في مواضع قد ذكرناها، وقبلها التابعون [4] .

وقولكم:"وتقبل في غير الأموال شهادة [5] رجل وامرأتين" [6] .

قُلنا: نعم، وذلك موجودٌ في عدة مواضع، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والنسب، والولاء، والإيصاء، والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين [7] .

قولكم:"شهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فيضم ضعيف إلى ضعيف، فلا يقبل".

جوابه: أنَّا [8] لا نُسلِّم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا، ولهذا

(1) ص (426، 431) .

(2) في"أ":"خلت".

(3) تقدم تخريجه.

(4) تقدم تخريج هذه الآثار.

(5) وفي"د"و"هـ"و"و":"بشهادة".

(6) انظر: المغني (14/ 132) ، رؤوس المسائل (6/ 1014) .

(7) انظر: المحرر (2/ 226) .

(8) "أنا"ساقطة من"د"و"هـ"و"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت