فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1016

لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم [1] : زلة عالم، غفل عن تدبر الآية [2] .

وأما قول من قال:"إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة"فباطل من وجوه [3] :

أحدها: أنه سبحانه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} ولم يقل: أيمان بينكم.

الثاني: أنه قال: {اَثْنَانِ} واليمين لا تختص بالاثنين.

الثالث: أنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} واليمين لا يشترط فيها ذلك.

الرابع: أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها [4] شيء من ذلك.

الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطًا في اليمين.

السادس: أنه قال: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} [المائدة: 106] وهذا لا يقال في اليمين [5] في هذه

(1) "فلا يخفى بطلانه"إلى قوله"والَّذي قال من غير قبيلتكم"ساقطة من"و".

(2) المحلَّى (9/ 409) .

(3) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (29/ 334) .

(4) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} واليمين لا يشترط فيها"ساقطة من"ب".

(5) "وهذا لا يقال في اليمين"ساقطة من"ب"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت