على الحكم سهو.
واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر [1] ، عن أبي نضرة [2] ، عن سعد بن الأطول [3] "أن أخاه [4] مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة [5] ، وليست [6] لها بينة قال:"أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ:"فإنها صادقة" [7] ، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
(1) في"ب":"أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر:"مقبول". انظر: الثقات (7/ 100) ، تهذيب الكمال (18/ 437) ، ميزان الاعتدال (4/ 418) ، تهذيب التهذيب (6/ 376) ، تقريب التهذيب (629) .
(2) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة 108 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 508) ، سير أعلام النبلاء (4/ 529) .
(3) في"د"و"هـ"و"و":"سعد"، وفي الباقي:"سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 45) ، الإصابة (2/ 21) .
(4) واسمه يسار. انظر: الإصابة (3/ 627) .
(5) في"د"و"هـ":"امرأته".
(6) في"أ":"وليس".
(7) رواه أحمد (5/ 7) ، وابن ماجه (4/ 84) رقم (2433) ، وعبد بن حميد (1/ 272) رقم (305) ، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 255) ، وابن =