فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1016

كشاهدين [1] ، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له [2] .

واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.

قالوا: بل هو [3] أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.

وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما [4] ، انظر [5] إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد [6] .

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.

ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي [7] وصاحب [8]

(1) في"أ"و"ب"و"د":"شاهدين".

(2) انظر: الإنصاف (16/ 358) ، الشرح الكبير (16/ 355) .

(3) "هو"مثبتة من"جـ".

(4) "فهو منهما"ساقطة من"د".

(5) في"جـ":"نظرًا".

(6) انظر: الإنصاف (16/ 355 - 356) ، مسائل صالح (1/ 355) .

(7) أبي يعلى.

(8) انظر: الشرح الكبير (16/ 356) ، الإنصاف (16/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت