كشاهدين [1] ، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له [2] .
واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.
قالوا: بل هو [3] أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.
وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما [4] ، انظر [5] إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد [6] .
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.
ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي [7] وصاحب [8]
(1) في"أ"و"ب"و"د":"شاهدين".
(2) انظر: الإنصاف (16/ 358) ، الشرح الكبير (16/ 355) .
(3) "هو"مثبتة من"جـ".
(4) "فهو منهما"ساقطة من"د".
(5) في"جـ":"نظرًا".
(6) انظر: الإنصاف (16/ 355 - 356) ، مسائل صالح (1/ 355) .
(7) أبي يعلى.
(8) انظر: الشرح الكبير (16/ 356) ، الإنصاف (16/ 356) .