القرعة قمار، قال: هذا قول رديء خبيث، ثمَّ قال: كيف [1] ؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدَّار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم [2] ، وهو يقول: لو أنَّ رجلًا له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهنَّ التي طلَّق، قال: يرثن [3] جميعًا، ويأمرهنَّ أن يعتددن جميعًا. وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن [4] تعتد من لا عدَّة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] .
وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: إنَّ بعض النَّاس ينكر القرعة، ويقول: هي قمار القوم [6] ، ويقول: هي منسوخة [7] ؟ فقال أبو عبد الله: من ادَّعى أنَّها منسوخة [8] فقد كذب وقال الزور [9] ، القرعة سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أقرعَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة مواضع: أقرع [10]
= - رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار القضاة (2/ 161) ، الجرح والتعديل (9/ 129) ، سير أعلام النبلاء (12/ 5) ، الثقات (9/ 265) .
(1) "كيف"مثبتة من"ب".
(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 19) ، الدر المختار مع شرح ابن عابدين (6/ 279) .
(3) في"أ"و"ب"و"د"و"هـ":"يرثهن".
(4) "أن"ساقطة من"أ"و"و".
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (2/ 105) . وقد تقدم قريبًا ذكر الأحاديث وتخريجها.
(6) في"أ":"اليوم".
(7) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 382) .
(8) "فقال أبو عبد الله: من ادعى أنها منسوخة"ساقطة من"ب".
(9) انظر: المحلَّى (9/ 346) .
(10) "أقرع"ساقطة من"ب".