وقال بكر [1] بن محمد عن أبيه [2] : سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة؟ قال: يلقي خاتمًا، يروى عن سعيد بن جبير، وإن جعل شيئًا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له فهو جائز.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول: بالخواتيم، أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، قال: ثمَّ يخرجون الخواتيم [3] ، ثمَّ تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدًا [4] ، قلت لأبي عبد الله: فإنَّ مالكًا يقول: تكتب رقاع وتجعل في طين [5] ؟ قال: وهذا أيضًا، قيل لأبي عبد الله: فإنَّ النَّاس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاثة، فضمها ثمَّ فتحها، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: ليس هو هكذا.
وقال مهنا: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ أهو أن يخرج هذا ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي؟ قال: نعم [6] .
(1) في"أ":"بكير".
(2) محمد بن الحكم النسائي.
(3) "أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا قال: ثم يخرجون الخواتيم"ساقطة من"ب".
(4) انظر: المغني (14/ 383) ، المبدع (6/ 321) .
(5) انظر: الخرشي على خليل (6/ 195) ، بلغة السالك (3/ 675) ، منح الجليل (7/ 288) ، التاج والإكليل (5/ 344) ، التلقين (2/ 458) ، القوانين (291) تفسير القرطبي (4/ 87) .
(6) انظر: المغني (14/ 383) .