فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 1016

ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك [1] .

وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم [2] ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء [3] .

وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة [4] .

فإن قلتم هنا [5] : لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت

(1) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (2/ 95) ، قواعد ابن رجب (3/ 214) ، المحرر (2/ 17) ، شرح الزركشي (5/ 107) ، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 72) ، الفروع (5/ 184) .

(2) "الحكم"ساقطة من"د".

(3) انظر: المبسوط (9/ 73) ، تبيين الحقائق (3/ 175) ، الفتاوى الهندية (2/ 147) ، الأم (7/ 46) ، مختصر المزني مع الأم (9/ 276) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 183) ، نهاية المحتاج (7/ 432) ، المغني (12/ 374) ، كشاف القناع (6/ 101) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 350) ، مطالب أولي النهى (6/ 191) .

(4) انظر: الحاوي (10/ 275 - 277) ، روضة الطالبين (6/ 92) ، المنثور (3/ 63) ، أسنى المطالب (3/ 301) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 343) ، تحفة المحتاج (8/ 75) ، المغني (14/ 518) ، الفروع (5/ 460) ، قواعد ابن رجب (3/ 222) ، الاختيارات (260) ، كشاف القناع (5/ 399) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 144) ، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181) ، النكت على المحرر (1/ 316) .

(5) انظر: الحاوي (10/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت