فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1016

فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟:

أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ.

أخبرني زهير بن صالح [1] حدثنا أبي [2] حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت [3] .

قال حماد [4] : وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا [5] .

قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة [6] ، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب،

(1) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة 303 هـ وهو شاب - رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 89) ، المنتظم (13/ 163) ، سؤالات السهمي للدَّارقطني (292) ، تاريخ بغداد (8/ 488) ، البداية والنهاية (14/ 798) .

(2) "حدثنا أبي"ساقطة من"ب"و"د".

(3) انظر: مسائل صالح (2/ 150) . ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180) .

(4) ابن أبي سلمة.

(5) "ويعتددن جميعًا"ساقطة من"أ".

مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 150) .

(6) "على من ليس عليها عدة"ساقطة من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت