الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.
قال النووي:"فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" [1] .
النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه [2] .
(1) روضة الطالبين للنووي: 5/ 187.
(2) انظر: روضة الطالبين للنووي: 5/ 187 - 188، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، حاشية القليويي: 3/ 76.