فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71167 من 346740

فالجد وهو رجل ورث أقل من الأم ومن الأخت.

(8) فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأختين لأم لأنهما محجوبتان بالبنت.

فالبنت أخذت أكثر من الأخ الشقيق.

(9) ولو ماتت إمرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.

للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، ولاأخت لأب حجبت بالأخت الشقيقة.

فالبنت ورثت أكثر من الزوج، وتساوت الأخت الشقيقة بالزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت