فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بوجوب تعريف اللقطة في مجامع الناس عاماً كاملاً فإن لم يجد صاحبها ملكها وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها أو أن يتصدق بها عنه .
* وأفتوا بأن مالا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس فإنه لا يلزم تعريفه .
* وأفتوا بعدم وجوب التعريف إن وجد مالاً في بلاد كافرة حربية , وإن كان في بلاد كافرة غير حربية وجب تعريفه كما يعرف في بلاد المسلمين .
* وأفتوا بأن من وجد مالاً ضائعاً فتصدق به مباشرة فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن ضالة الإبل إذا كان صغيراً لا يمتنع من السباع جاز لواجده إبقاؤه عنده فإذا جاء صاحبه يوماً من الدهر فيدفعه إليه .
* وأفتوا بحرمة التقاط ضالة الإبل إذا كان يمتنع من صغار السباع .
* وأفتوا بجواز التقاط ضالة الغنم لمن أمن خيانة نفسه ويكون مخيراً بين ذبحها وعليه قيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو الإنفاق عليها بنية الرجوع .
* وأفتوا بجواز التقاط الحيوان الضال عن مالكه إذا كان لا يمتنع من صغار السباع ويخير فيه بين حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو الصدقة به أو ذبحه والانتفاع به ويكون كالدين في ذمته .
* وأفتوا بأن العرف محكم في معرفة ما لا تتبعه همة أوساط الناس .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة انتساب اللقيط إلى واجده أي أن يكون كانتساب ابنه حقيقة لما فيه من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبيه .
* وذكروا بأن الطفل اللقيط لا ذنب له ولا يؤخذ بجرم والديه لقوله تعالى:"ولا تزر وازرة وزر أخرى".
* وذكروا بأنه يجب على اللاقط أن يخبر اللقيط بحاله وأن يخفف عنه المصيبة وأن ذلك لا يضره شرعاً إذا استقام على دين الله , وذلك لأنه يترتب على إخفاء الأمر مفاسد كثيرة .
* وأفتوا بأن اللقيط لا يرث من وارثه شيئاً , لكن يجوز له أن يوصي له من ثلثه .