فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71423 من 346740

* وأفتوا بأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه وكل عادة جاهلية فيها ابتزاز لأموال المسلمين بلا حق فهي باطلة يجب على الولاة والعقلاء منعها ومحاربتها .

* وأفتوا في مستودع احترق بأنه يحرم على الغير أخذ ما يصلح منه للاستعمال لأنه باق على ملكية صاحبه فلا يجوز ذلك إلا بإذنه .

* وذكروا بأن الأصل معصوم الدم والمال والعرض , لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق .

* وأوجبوا على السارق رد ما سرقه لصاحبه فوراً مع التوبة والاستغفار .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد أخذ شيء من أحد إلا بإذن منه , ومن فعل فعليه رده ولو بلا علم صاحبه لاسيما إن كان في إخباره مفسدة .

* وأفتوا بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها وأنه لا يجوز المماطلة في ذلك , وإن فقدوا فلورثتهم , وإن فقدوا فيتصدق بها عنهم .

* وأفتوا بأن المغصوب إذا تلف يضمن بمثله إن وجد وإلا فبالقيمة .

* وذكروا بأن حق المخلوق لا يسقط إلا بسداده أو بتنازله عنه .

* وأفتوا بأن المسروق أو المغصوب إذا تلف يقوم وقت سرقته أو غصبه .

( فصل )

* وأفتوا بوجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند مطالبته بها .

* وأفتوا بعدم جواز التصرف في الوديعة لأنها أمانة إلا بإذن صاحبها .

* وأفتوا بأن المودع لا يضمن تلف الوديعة بلا تعد ولا تفريط لأنه من جملة الأمناء .

* وأفتوا بأن الوديعة إن تلفت بتفريط فإنها تضمن بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إذا لم تكن مثلية.

( فصل )

* وأفتوا بمنع الاحتشاش من المرعى المجاور للقرية وبيعه إذا كان يضر ذلك ببهائم أهل القرية .

* وأفتوا بأن مرعى القرية له حكم الاختصاص لا الملكية ويجوز لأهل القرى المجاورة أن يرعوا معهم إن لم يك ثمة ضرر عليهم .

* وأفتوا بجواز تملك النحل في الجبال والبرية إن لم يك ملك أحد .

( فصل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت