* وأفتوا بأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه وكل عادة جاهلية فيها ابتزاز لأموال المسلمين بلا حق فهي باطلة يجب على الولاة والعقلاء منعها ومحاربتها .
* وأفتوا في مستودع احترق بأنه يحرم على الغير أخذ ما يصلح منه للاستعمال لأنه باق على ملكية صاحبه فلا يجوز ذلك إلا بإذنه .
* وذكروا بأن الأصل معصوم الدم والمال والعرض , لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق .
* وأوجبوا على السارق رد ما سرقه لصاحبه فوراً مع التوبة والاستغفار .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد أخذ شيء من أحد إلا بإذن منه , ومن فعل فعليه رده ولو بلا علم صاحبه لاسيما إن كان في إخباره مفسدة .
* وأفتوا بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها وأنه لا يجوز المماطلة في ذلك , وإن فقدوا فلورثتهم , وإن فقدوا فيتصدق بها عنهم .
* وأفتوا بأن المغصوب إذا تلف يضمن بمثله إن وجد وإلا فبالقيمة .
* وذكروا بأن حق المخلوق لا يسقط إلا بسداده أو بتنازله عنه .
* وأفتوا بأن المسروق أو المغصوب إذا تلف يقوم وقت سرقته أو غصبه .
( فصل )
* وأفتوا بوجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند مطالبته بها .
* وأفتوا بعدم جواز التصرف في الوديعة لأنها أمانة إلا بإذن صاحبها .
* وأفتوا بأن المودع لا يضمن تلف الوديعة بلا تعد ولا تفريط لأنه من جملة الأمناء .
* وأفتوا بأن الوديعة إن تلفت بتفريط فإنها تضمن بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إذا لم تكن مثلية.
( فصل )
* وأفتوا بمنع الاحتشاش من المرعى المجاور للقرية وبيعه إذا كان يضر ذلك ببهائم أهل القرية .
* وأفتوا بأن مرعى القرية له حكم الاختصاص لا الملكية ويجوز لأهل القرى المجاورة أن يرعوا معهم إن لم يك ثمة ضرر عليهم .
* وأفتوا بجواز تملك النحل في الجبال والبرية إن لم يك ملك أحد .
( فصل )