* وأفتوا بحرمة لعبة الكيرم لما فيها من الالتهاء عن ذكر الله وعن الصلاة ويشتد تحريمها إن كانت بعوض .
* وأفتوا بحرمة اللعب بالضومنة ولو لمجرد التسلية .
* وأفتوا بحرمة لعبة الأونو لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتفضي غالبًا إلى العداوة والبغضاء.
* وأفتوا بحرم حضور المباريات التي على عوض .
* وأفتوا بحرمة الحق الذي يوجبه بعض الأشخاص على بعض بلا برهان شرعي لأنه من الميسر المنهي عنه شرعا ومن إيجاب شيء لا دليل عليه ولأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة التأمين التجاري لما فيه من الغرر والمقامرة وربا الفضل والنسيئة وهو من الرهان المحرم .
* وقالوا في موضع آخر:"التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم"اهـ .
* وأفتوا بحرمة العمل في شركة التأمين التجاري لأنه تعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة شراء السيارة من شركة تشترط على بائعها أن يؤمن عليها عند شركة التأمين .
* وأفتوا بحرمة التأمين التجاري الصحي لأنه من عقود المقامرة والغرر .
* وأفتوا بحرمة التأمين على النفس والأعضاء .
* وأفتوا بجواز التأمين التعاوني والذي لا يكون فيه عوض من الطرفين والذي يكون مبناه على الإرفاق بالمحتاجين وفك كرب المساكين .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة الغصب وأن البهيمة إذا ذبحت غصبا عن مالكها فلا يحل لغاصبها منها شيء وعليه التوبة وتوزع كلها على الفقراء والمحتاجين ويضمن مثلها أو قيمتها لصاحبها .
* وأفتوا بأنه يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه فورا وإن تلف فعليه ضمانة فإن جهل صاحبه تصدق به عنه بنيته وعليه التوبة والاستغفار .
* وأفتوا بأن الأموال التي تصرف من الضمان للفقراء أنها ملك لأصحابها فلا يجوز مطلقاً قهرهم وغصبهم على أخذ شيء منها ومن فعل فهو آثم .