* وأفتوا بجواز أخذ السبق في سباق الخيل والإبل والرماية والطائرات والدبابات .
* وأفتوا بحرمة المراهنة في لعبة الطائرة والقدم ونحوها لما فيها من المقامرة .
* بل وأفتوا بحرمة أخذ العوض في كل المسابقات الرياضية إلا فيما استثناه الشارع .
* وأفتوا بحرمة المسابقات التي يكون فيها عوض من المتسابق أي أنه لا يحق له الاشتراك في المسابقة إلا بشراء شيء معين أو دفع مبلغ معين .
* وأفتوا بان من حصل شيئاً من هذه الجوائز فإن كان قبل العلم بالتحريم فلا شيء عليه وإن كان بعد العلم بالتحريم فيجب عليه التخلص منه مع وجوب التوبة لله تعالى .
* وأفتوا بجواز أخذ الجوائز على المسابقات العلمية .
* وأفتوا بحرمة المشاركة في المسابقة التي تنشر في بعض الصحف .
* وأفتوا بجواز أخذ الجوائز على مسابقة حفظ القرآن والحديث أو بعض المتون العلمية .
* وأفتوا بجواز الحج من مال المباح .
* وأفتوا بجواز لعب كرة القدم إذا كانت بغير جوائز ولم تكن تشغل عن أمر واجب .
* وأفتوا بحرمة لعبة الملاكمة .
* وأفتوا بحرمة لعبة اليانصيب وكذلك أفتوا بحرمة لعبة الوتاري ناشيونال لأنها من اليانصيب .
* وأفتوا بحرمة لعبة الضومنة والجوقر والشطرنج والنرونج سواء بعوض أو بغير عوض لكن بعضها أشد تحريمًا وسواءً ألهت عن واجب أو لا وسواء حصل فيها خصومة أو لا .
* وأفتوا بحرمة النرد ولو كان بغير عوض ولاسيما إن شغل عن واجب .
* وأفتوا بحرمة شختك بختك لما فيها من الغرر .
* وأفتوا بحرمة اللعب بما يسمى ( الشري ) أو ( اللوطو ) لأنها قمار .
* وأفتوا بحرمة العمل في صالة القمار لم يعمل فيها من المنكرات .
* وأفتوا بجواز اللعب بالحراب للتمرين على أعمال الجهاد .
* وأفتوا بحرمة لعب الورق بالعوض لأنه من الميسر وإن كانت بلا عوض فتحرم أيضًا لما فيها من السباب وبث روح العداوة والبغضاء وتنقص المغلوب وغير ذلك من المفاسد .