* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل مصدر رزقه الاكتساب على مجرد التلاوة .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على التعليم بالمدارس والجامعات والمعاهد .
* وأفتوا بجواز العمل في مدارس تضم مسلمين ونصارى شريطة أن لا يعلم الكفار الأمور التي تؤيد كفره ولا الأمور التي يستعين بها على المسلمين كالصناعات الحربية والتدريب على الرماية ونحوها .
* وأفتوا بثبوت حديث عثمان ابن أبي العاص:"واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".
* وأفتوا بأن الطبيب الماهر والفني الخبير لا يجوز لهما تأجير اسمهما ليتربح به غيرهما لما فيه من الغش والتغرير بالآخرين والمخادعة لعباد الله .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على عملية الختان إلا إن كان الخاتن يعمل في المستشفيات الحكومية فلا يجوز له ذلك لأنه يأخذ راتباً من الدولة على ذلك .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت وإن قام به متبرع فهو أحسن .
* وأفتوا بحرمة مضارة المؤجر للمستأجر لتنفيره عن العين المستأجرة لأنه إخلال بالأمانة وخيانة للعهد المقطوع بينهما بعقد الإجارة .
* وأفتوا بأن اشتراط زيادة الأجرة على المستأجر عند تأخيره دفع الأجرة شرط لاغ لا يجوز لأنه شبيه بربا الجاهلية .
* وأفتوا بحرمة المماطلة بأجرة العمال لحديث:"مطل الغني ظلم".
* وأفتوا بأن العامل إن مات قبل إعطائه أجرته فالأحق بها ورثته .
* وأفتوا بأن العامل إن فقد ولم يوجد بعد البحث والاجتهاد فإن رب العمل يتصدق بأجرته بنيته فإن جاء يوماً من الدهر وطالب بها فهو أحق بها وتكون الصدقة لصاحبها الأصلي .
* وأفتوا بحرمة العمل في مجال مضيف طيران لما فيه من الاختلاط والفساد وانتهاك الأعراض وسداً لذريعة الوقوع في المحرم .
( فصل )
* وأفتوا بجواز الرهان على المسائل العلمية لحديث مراهنة أبي بكر .
* وأفتوا بأن الأصل في الرهان أنه في حكم القمار إلا فيما أباحه الشارع .